Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 11, halaman 421

  1. المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
  2. الحج والعمرة
  3. الأضاحي
  4. لا عبرة بالمكان الذي تذبح فيه الأضحية

الفتوى رقم (٩٨٢٤)

س: لدي أرض من الدخل المحدود، وقمت ببنائها من صندوق التنمية العقاري، وأجرتها، وسكنت مع أخي الذي هو من أبي أنا ووالدتي وإخواني، وطلبت مني والدتي قبل وفاتها بأن أكتب بيتي أضحية لها فيه، فهل يجوز لي أن أضحي لها في بيت أخي؟ علما أنني ما زلت أسدد أقساط البنك ومؤجر بيتي. أفيدوني أفادكم الله.

ج: المقصود من وصية أمك هو ذبح الأضحية، فإن ذبحت

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 11، ص 421 (SanadKitab #8381, hlm. urut 8379)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.