Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 11, halaman 425

  1. المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
  2. الحج والعمرة
  3. الأضاحي
  4. إعطاء الكافر من الأضحية

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٢٧٥٢)

س٢: هل يعطى الكافر من لحم الأضحية أم ما فيه صدقة؟

ج٢: يعطى الكافر من لحم الأضحية إذا لم يكن حربيا، ولم تكن واجبة كالمنذورة؛ لقول الله سبحانه: ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ (١) ولأن النبي ﷺ أمر أسماء بنت أبي بكر أن تصل أمها، وكانت مشركة، رواه البخاري.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 11، ص 425 (SanadKitab #8381, hlm. urut 8387)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.