Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 11, halaman 427

  1. المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
  2. الحج والعمرة
  3. الأضاحي
  4. من أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا أظفاره

السؤال الأول من الفتوى رقم (٤٣١٢)

س١: ما حكم أضحية من ضحى لوالديه، وهو حالق لحيته أو قاص أظافره خلال عشر ذي الحجة؟

ج١: أضحيته صحيحة سواء كانت عن نفسه أو عن والديه، ولا يبطلها حلق لحيته أو قص أظافره خلال الأيام العشر قبل الذبح أو نحر الضحية، وقد أساء بقص أظافره في تلك الأيام، وارتكب منكرا بحلق لحيته مطلقا، إلا أن حلقها في تلك الأيام أشد.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 11، ص 427 (SanadKitab #8381, hlm. urut 8391)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.