Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 11, halaman 433

  1. المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
  2. الحج والعمرة
  3. الأضاحي
  4. من أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا أظفاره

فيه، فلم أجده، فأنا طالب فلم يكن عندي كتب كافية فرأيت أن أطلب منكم معنى ذلك العمل؟

ج٤: لا نعلم للطخ الجباه بدم الأضحية أصلا لا من الكتاب ولا من السنة، ولا نعلم أن أحدا من الصحابة فعله، فهو بدعة؛ لقوله ﷺ: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (١) » ، وفي رواية: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (٢) » ، متفق على صحته.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 11، ص 433 (SanadKitab #8381, hlm. urut 8404)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.