Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 11, halaman 448

  1. المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
  2. الحج والعمرة
  3. العقيقة
  4. إذا مات وهو صغير قبل أن يعق عنه

السؤال الأول من الفتوى رقم (٥٠٨٨)

س١: والدتي جاء عليها طفلان وماتا صغيرين، ولم يتمم لهما إلى الآن، والدي لم يكن لديه ما يتمم به مع العلم أن والدي الآن متوفى، فهل يجوز لوالدتي أن تتمم لأطفالها المتوفين؟

ج١: إذا كان الواقع ما ذكر فلأمك أن تتمم عن الطفلين، ولها الأجر من الله على ذلك إن شاء الله.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 11، ص 448 (SanadKitab #8381, hlm. urut 8435)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.