Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 11, halaman 458

  1. المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
  2. الحج والعمرة
  3. تسمية المولود
  4. التسمية بالفضيل

عن طريق القياس أو الاشتقاق من فعل ونحوه، خلافا للمعتزلة والكرامية، فلا يجوز تسميته بناء، ولا ماكرا، ولا مستهزئا؛ أخذا من قوله تعالى: ﴿وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ﴾ (١) وقوله: ﴿وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ﴾ (٢) وقوله: ﴿اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ﴾ (٣) ولا يجوز تسميته: زارعا ولا ماهدا، ولا فالقا، ولا منشئا، ولا قابلا، ولا شديدا، ونحو ذلك؛ أخذا من قوله تعالى: ﴿أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ﴾ (٤) وقوله: ﴿فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ﴾ (٥) وقوله: ﴿أَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ﴾ (٦) وقوله تعالى: ﴿فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى﴾ (٧) وقوله: ﴿وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ﴾ (٨) ؛ لأنها لم تستعمل في هذه النصوص إلا مضافة، وفي إخبار على غير طريق التسمي، لا مطلقة، فلا يجوز استعمالها إلا على الصفة التي وردت عليها في النصوص الشرعية.

فيجب ألا يعبد في التسمية إلا لاسم من الأسماء التي سمى

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 11، ص 458 (SanadKitab #8381, hlm. urut 8450)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.