Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 11, halaman 470

  1. المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
  2. الحج والعمرة
  3. تسمية المولود
  4. التسمية باسم رقيب

السؤال الأول من الفتوى رقم (٥١٤٦)

س١: رتبة عسكرية مسماها: (رقيب) ، وهذا من الأسماء الحسنى، والرقيب هو: الله تعالى، والمعروف عدم التشبيه بها وتأويلها.

ج: لا بأس بتسمي الإنسان برقيب، ولا يستلزم ذلك مشابهة الله؛ لأن المعنى الذي لله تعالى يليق به، والمعنى الذي للمخلوق يليق به، قال تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ (١)

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 11، ص 470 (SanadKitab #8381, hlm. urut 8473)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.