Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 11, halaman 476

  1. المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
  2. الحج والعمرة
  3. تسمية المولود
  4. التسمي باسم غلام الرسول

الفتوى رقم (٤٧٩)

س: المتضمن أنه سبق أن أخذ جنسية سعودية باسمه الذي هو غلام الرسول، وأنه غير مرتاح لهذا الاسم، ويرغب تغييره؛ إلا إذا كانت التسمية بذلك جائزة.

ج: الظاهر أن معنى غلام عند من يسمون هذه التسمية هو: عبد، فمعنى غلام الرسول: عبد الرسول، ومعلوم أن التسمية بعبد الرحمن، وعبد الله، ونحو ذلك رمز إلى تعلق العبد بربه، على سبيل العبادة والانقياد، وعليه فلا يجوز تسمية المسلم بعبد الرسول أو نحوها؛ لما في ذلك من الرمز إلى الشرك بالله وعبادة غيره، ويتعين على المستفتي التقدم للجهات المختصة بتغيير اسمه إلى ما تصح التسمية به.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة

عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 11، ص 476 (SanadKitab #8381, hlm. urut 8487)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.