السؤال الرابع من الفتوى رقم (١١٤٨٩)
س٤: فيه امرأة ضعيفة ولها عادة عند أمير، مع العلم أنها لم تكتب اسم عائلتها، وكتبت عائلة أخرى، فهل عليها شيء أم لا؟
ج٤: لا يجوز للمرأة المذكورة تغيير اسم عائلتها؛ لأن في ذلك كذبا وتزويرا.
Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال الرابع من الفتوى رقم (١١٤٨٩)
س٤: فيه امرأة ضعيفة ولها عادة عند أمير، مع العلم أنها لم تكتب اسم عائلتها، وكتبت عائلة أخرى، فهل عليها شيء أم لا؟
ج٤: لا يجوز للمرأة المذكورة تغيير اسم عائلتها؛ لأن في ذلك كذبا وتزويرا.
Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 11، ص 481 (SanadKitab #8381, hlm. urut 8497)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.