Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 11, halaman 483

  1. المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
  2. الحج والعمرة
  3. تسمية المولود
  4. التسمي باسم قمر الأنبياء

واستخراج فتوى شرعية بألا مانع شرعي من استعمال هذا الاسم، وأفيد سماحتكم أننا في السودان نعتبر هذا الاسم من الأسماء المركبة، مثل سيف الإسلام، وهذا الاسم وصف للنبي ﷺ، بأنه قمر للأنبياء، ويعامل كأسماء النبي ﷺ الأخرى، كأبي القاسم، أفيدونا أثابكم الله في هذا الأمر، حيث إن كل أوراقي الثبوتية مثل شهادة الجامعة والعمر والجنسية وجواز السفر بهذا الاسم، جزاكم الله خيرا.

ج: التسمي بهذا الاسم لا يجوز، وعليه إجراء ما يلزم نحو تغييره واستبداله باسم مناسب، ليس فيه محذور شرعي؛ كعبد الله وعبد الرحمن ونحو ذلك لدى الجهات الرسمية.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 11، ص 483 (SanadKitab #8381, hlm. urut 8501)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.