Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 11, halaman 487

  1. المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
  2. الحج والعمرة
  3. تسمية المولود
  4. الكنية واللقب والشهرة

إطلاقه عليه، اسما كان أو كنية أو لقبا.

س٤: هل يجوز أن ينادي على أحد بالابن الأصغر؛ لأن الابن الأكبر توفي في صغر سنه؟

ج٤: الأفضل: أن يكني الإنسان بابنه الأكبر، سواء كان حيا أو ميتا، وينادي بتلك الكنية، ولكن لو كناه أحد بابنه الأصغر، وناداه بها، فلا إثم عليه، وسواء كان ابنه الكبير حيا أم ميتا.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 11، ص 487 (SanadKitab #8381, hlm. urut 8509)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.