Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 12, halaman 16

  1. المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
  2. الجهاد والحسبة
  3. الجهاد
  4. إذن الوالدين في الجهاد

أذنا له وإلا فلا يذهب إلى الجهاد، بل يلزمهما، فإن لزومهما أو لزوم أحدهما نوع من أنواع الجهاد، والأصل في ذلك ما رواه ابن مسعود ﵁ قال: «سألت رسول الله ﷺ: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: "الصلاة على وقتها"، قلت: ثم أي؟ قال: "بر الوالدين"، قلت: ثم أي؟ قال: "الجهاد في سبيل الله"، حدثني بهن رسول الله ﷺ، ولو استزدته لزادني (١) » متفق عليه.

وعن عبد الله بن عمرو ﵄ قال: «جاء رجل إلى النبي ﷺ فاستأذنه في الجهاد، فقال: "أحي والداك؟ " قال: نعم، قال: "ففيهما فجاهد (٢) » رواه البخاري والنسائي وأبو داود والترمذي وصححه.

وفي رواية:

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 12، ص 16 (SanadKitab #8381, hlm. urut 8521)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.