Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 12, halaman 23

  1. المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
  2. الجهاد والحسبة
  3. الجهاد
  4. المراد بالشهيد

السؤال الأول من الفتوى رقم (٩٢٤٨)

س١: هل يجوز إطلاق كلمة الشهيد على كل من استبان لنا منه أنه من أهل الصلاح والتقوى، ثم قتل في سبيل الله، فهل يجوز لنا أن نقول عنه شهيد؟

ج١: من قتل في سبيل الله في معركة مع العدو، وهو صابر محتسب فهو شهيد معركة، لا يغسل ولا يكفن، بل يدفن. بملابسه، وأما غير شهيد المعركة فهو كثير، ويسمى شهيدا؛ كمن قتل دون عرضه، أو نفسه، أو ماله، وكالمبطون، والمطعون، والغريق ونحوهم، وهذا يغسل ويكفن ويصلى عليه.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 12، ص 23 (SanadKitab #8381, hlm. urut 8532)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.