Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 12, halaman 37

  1. المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
  2. الجهاد والحسبة
  3. الجهاد
  4. الغلول

الورشة من اليهود المتعاقدين مع هذه الشركة، ووالدي مقتنع تماما بأن هذا العمل ليس فيه شيء. سماحة الوالد أفيدونا مأجورين عن سؤالي هذا (عاجلا) كي أتمكن من إجابة والدي وإقناعه بما ترونه.

ج١: يجب على والدك أن يرد الأدوات إلى الشركة المذكورة؛ إلا إذا سمحت له بها، ولو كانوا كفارا؛ لأنهم مستأمنون في بلاد المسلمين، ولأموالهم حرمة بموجب عقد الأمان؛ فلا يحل أخذها بغير حق.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 12، ص 37 (SanadKitab #8381, hlm. urut 8553)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.