Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 12, halaman 104

  1. المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
  2. الجهاد والحسبة
  3. العلم
  4. هل يلزم الوالد تعليم ابنه الأصم الأبكم

هل يلزم الوالد تعليم ابنه الأصم الأبكم

الفتوى رقم (٢٨٩٠)

س: إنسان عنده ابن يبلغ من العمر عشر سنوات، وهو أصم أبكم، لا يتكلم ولا يسمع ولا يحكي، وهو ضعيف الجسم، به نوع من شلل من صغره، لكنه يمشي بكلفة، وهو عاقل يفهم الإشارات، وتقدم به والده للاختبار في معهد الصم بالرياض، ونجح في القبول، هل يلزم والده تعليمه في المعهد المذكور؟ مع أن والده في منطقة بعيدة عن الرياض، وهو موظف حكومي، وقد لا يوافق مرجعه على نقل والده إلى منطقة الدراسة، والابن فيما يظهر لا يسلك بدون أهله.

نأمل الإجابة على ذلك، وكيف يعمل والده إذا كان لازما عليه؛ أيترك العمل بدون إذن مرجعه إذا كان ذلك لازما؟

ج: الأصل أن الذي يلزم تعلمه وتعليمه لمن وجب تعليمه، هو ما كان من ضرورات الدين؛ كالتوحيد والشرك والصلاة

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 12، ص 104 (SanadKitab #8381, hlm. urut 8659)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.