Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 12, halaman 164

  1. المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
  2. الجهاد والحسبة
  3. العلم
  4. الاختلاط في التعليم

وأصبحت الجامعة معرضا لأحدث الأزياء المعاصرة، والمكياج، وتسريحات الشعر، مع كثرة العزاب من الجنسين.

لذا نناشدكم بأن تفتونا في أسئلتنا، وتبينوا لنا الحق من الباطل، وترشدونا إلى الصواب، وأرجو أن تسهبوا لنا في الإجابة؛ حيث إنه سيطبع ويوزع على طلبة الجامعة. فالسؤال: ١- تبيان حرمة التعليم المختلط مع الأدلة والرد على من يزعم بالجواز مستدلا بالطواف. ٢- وعلى من يقع إثم اختلطنا في الجامعة؟ علما بأننا ننكر ذلك دائما، ولو تركنا الجامعة لعاث فيها المفسدون إفساد ا. ٣- وهل تبيح محاولة اختصار المباني، وقلة التكلفة والمدرسين والمختبرات في الجامعة، إلى أن يبيحوا لنا الاختلاط للتوفير في أجهزة الجامعة ومدرسيها؟

وأجابت بما يلي:

أولا: اختلاط الرجال والنساء في التعليم حرام ومنكر عظيم؛ لما فيه من الفتنة وانتشار الفساد، وانتهاك الحرمات، وما وقع بسبب هذا الاختلاط من الشر والفساد الخلقي من أقوى الأدلة على تحريمه.

أما قياس ذلك على الطواف بالبيت الحرام فهو قياس مع الفارق، فإن النساء كن يطفن في عهد النبي ﷺ من وراء الرجال

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 12، ص 164 (SanadKitab #8381, hlm. urut 8761)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.