Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 12, halaman 197

  1. المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
  2. الجهاد والحسبة
  3. العلم
  4. في تعلم السنة هل تلزم موافقة الوالد

السؤال السادس من الفتوى رقم (١٨١٤٧)

س٦: إن بعض المسلمين في الهند ينشؤون مدارس عصرية غير إسلامية، وينالون الموافقة من قبل الحكومة الهندية، وللحصول على الموافقة يدفعون للحكومة مقدارا كبيرا من المال، ثم توافق الحكومة على ذلك. وبعد ذلك كله يحددون مبلغا معينا؛ يدفعه إلى مسؤولي المدرسة كل من يريد الالتحاق بها، بشرط أن يجري الاختبار من قبل الحكومة وأن تمنح المدرسة شهادة حكومية، ذات أهمية عند الحكومة. وبعد إجراء الاختبار ومنح الشهادة، يبقى مال كثير مما دفعه الطلاب، فيأكله المسؤولون الذين أنشؤوها، قائلين هذا مثل التجارة.

فما حكم هذه المعاملة، وهل يجوز لمسؤولي المدرسة أن يأكلوا هذه الأموال؟

ج٦: لا يجوز للمسلمين فتح المدارس التي يدرس فيها دين الكفار؛ لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، والمال الذي يحصل من هذه المدارس حرام.

أما إذا كانت تدرس فيها مواد مباحة كالهندسة والكتابة والحساب واللغة.. وأشباه هذه العلوم الدنيوية فلا بأس بها، وأما الأموال المتبقية مما يدفعه الطلاب عند الدخول فإن كانت هذه الأموال تؤخذ في مقابل القبول والتعليم في هذه المدارس فإنها تكون للقائمين على المدرسة، وإن كانت تؤخذ للإنفاق عليهم

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 12، ص 197 (SanadKitab #8381, hlm. urut 8814)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.