Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 12, halaman 307

  1. المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
  2. الجهاد والحسبة
  3. الدعوة
  4. عند الإشكال في أمور الدين من هو الذي يسأل

عند الإشكال في أمور الدين من هو الذي يسأل؟

الفتوى رقم (١٩٢٧٠)

س: عندما يشكل علي أمر من أمور ديني، كالصلاة والصيام والحج والمعاملات والطلاق، فهل يكفيني رأي واحد من علماء المسلمين المشهود لهم بالعلم والصلاح والتقوى، وأنهم أهل للفتوى كأحد هيئة كبار العلماء، أو من في علمهم، وأن آخذ منه جوابا ثابتا وألتزم به، أو إنه يتوجب علي التوجه بما أشكل علي سائلا العديد منهم، ومن ثم اختيار ما يناسبني من هذه الآراء في حالة اختلافها؟

ج: إذا أشكل عليك شيء من أمور دينك فإن عليك سؤال أهل العلم؛ كما قال الله تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ (١) فإن أفتاك من تثق بعلمه وتقواه فيجب عليك الالتزام بتلك الفتوى. ولا يجوز للإنسان أن يسأل عددا من العلماء لكي يختار من فتاويهم الأسهل له أو ما يوافق هواه ورأيه.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 12، ص 307 (SanadKitab #8381, hlm. urut 8979)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.