Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 1, halaman 701

  1. المجلد الأول (العقيدة ١)
  2. العقائد
  3. التصوير
  4. اقتناء الصور التذكارية

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٧٩٠٣) :

س٢: ما حكم الصور الموجودة في الجرائد والمجلات الإسلامية التي نشتريها، وكذلك حكم الصور التذكارية الغير معلقة في الحائط، هل يجوز اقتناها والاحتفاظ بها؟

ج٢: لا يجوز اقتناء الصور التذكارية، بل يجب إتلافها؛ لقول النبي ﷺ لعلي ﵁: «ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته (١) » رواه الإمام مسلم في صحيحه لكن ما وجد من الصور في كتاب أو مجلة أو جريدة وأنت محتاج إلى

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 1، ص 701 (SanadKitab #8381, hlm. urut 907)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.