السؤال الرابع من الفتوى رقم (١٠٦١٦)
س٤: هل يمكن الجلوس مع الذين لا يصلون؟
ج٤: يجوز أن يجلس معهم لينصحهم ويرشدهم إلى أداء الصلوات المفروضة في جماعة لا ليتسلى بالجلوس معهم ويأنس لحديثهم وإلا حرم الجلوس معهم.
Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال الرابع من الفتوى رقم (١٠٦١٦)
س٤: هل يمكن الجلوس مع الذين لا يصلون؟
ج٤: يجوز أن يجلس معهم لينصحهم ويرشدهم إلى أداء الصلوات المفروضة في جماعة لا ليتسلى بالجلوس معهم ويأنس لحديثهم وإلا حرم الجلوس معهم.
Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 12، ص 371 (SanadKitab #8381, hlm. urut 9075)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.