Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 12, halaman 374

  1. المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
  2. الجهاد والحسبة
  3. الحسبة
  4. نصح مرتكب المعاصي

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٣٩٨)

س٢: هل يجوز أن أجالس تارك الصلاة؟

ج٢: من ترك الصلاة متعمدا جاحدا لوجوبها فهو كافر باتفاق العلماء، وإن تركها تهاونا وكسلا فهو كافر على الصحيح من أقوال أهل العلم، وبناء على ذلك لا تجوز مجالسة هؤلاء، بل يجب هجرهم ومقاطعتهم، وذلك بعد البيان لهم أن تركها كفر، إذا كان مثلهم يجهل ذلك، وقد صح عن رسول الله ﷺ أنه قال: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر (١) » ، وصح عنه ﷺ أيضا أنه قال: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة (٢) » أخرجه مسلم في صحيحه وهذا يعم الجاحد لوجوبها والتارك لها كسلا.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 12، ص 374 (SanadKitab #8381, hlm. urut 9081)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.