تجارة المرأة
السؤال الخامس من الفتوى رقم (٢٧٦١)
س٥: ما حكم المرأة أن تكون تاجرة، سواء كانت مسافرة أو مقيمة؟
ج٥: الأصل إباحة الاكتساب والاتجار للرجال والنساء معا في السفر والحضر؛ لعموم قوله سبحانه: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ (١) «وقوله ﷺ: لما سئل: أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور (٢) » ولما هو ثابت أن النساء في صدر الإسلام كن يبعن ويشترين باحتشام وتحفظ من إبداء زينتهن، لكن إذا كان اتجار المرأة يعرضها لكشف زينتها التي نهاها الله عن