Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 13, halaman 16

  1. المجلد الثالث عشر (البيوع ١)
  2. البيوع
  3. عقد البيع
  4. تجارة المرأة

تجارة المرأة

السؤال الخامس من الفتوى رقم (٢٧٦١)

س٥: ما حكم المرأة أن تكون تاجرة، سواء كانت مسافرة أو مقيمة؟

ج٥: الأصل إباحة الاكتساب والاتجار للرجال والنساء معا في السفر والحضر؛ لعموم قوله سبحانه: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ (١) «وقوله ﷺ: لما سئل: أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور (٢) » ولما هو ثابت أن النساء في صدر الإسلام كن يبعن ويشترين باحتشام وتحفظ من إبداء زينتهن، لكن إذا كان اتجار المرأة يعرضها لكشف زينتها التي نهاها الله عن

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 13، ص 16 (SanadKitab #8381, hlm. urut 9122)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.