Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 13, halaman 35

  1. المجلد الثالث عشر (البيوع ١)
  2. البيوع
  3. شروط البيع
  4. بيع المحرم

فرعه طلع تسمى عند أهل النخيل بالجنوب (عذق لقاح) وبالعذق مادة طحينية، والعذق الواحد يلقح أكثر من ٣ نخل، هل يجوز لي بيع عذوق الفحل على أهل النخيل يلقحون به نخيلهم، والفحل ثابت عندي ولا أبيع الفحل نفسه بل أبيع العذق الذي يلقح النخيل؟ أفتوني عن صحة ذلك.

ج: لا مانع من بيع عذق لقاح النخل، وهو ما يسمى: (طلع الفحال) ؛ لأنه ثمر مقصود ينتفع به، وقد قال الله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ (١) والنهي إنما ورد عن بيع ماء فحل الحيوان وهو ما يسمى: (عسب الفحل) .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 13، ص 35 (SanadKitab #8381, hlm. urut 9156)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.