Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 13, halaman 38

  1. المجلد الثالث عشر (البيوع ١)
  2. البيوع
  3. شروط البيع
  4. بيع القردة

الفتوى رقم (١٨٨٠٧)

س: أود أن أتقدم لسماحتكم بسؤال عن حكم الشرع في الاتجار أو اقتناء الحيوانات التي تستخدم لإشباع الهواية أو لأغراض الزينة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: ١- طيور الزينة مثل: الببغاوات والطيور الملونة. ٢- الزواحف مثل: الثعابين والسحالي. ٣- المفترسات مثل: الذئاب والأسود والثعالب.. إلخ.

حيث إنها تستخدم إما لأشكالها الجميلة أو لفرائها، مع

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 13، ص 38 (SanadKitab #8381, hlm. urut 9163)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.