Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 13, halaman 46

  1. المجلد الثالث عشر (البيوع ١)
  2. البيوع
  3. شروط البيع
  4. آلات اللهو

الفتوى رقم (٨٨٩٠)

س: كان بحوزتي عدد (٣) تلفريون، وجهاز فيديو في البيت، أشاهد عليهم، ومعروف أن أغلب ما يعرض إما حرام أو فيه شبهة، والآن والحمد لله ابتعدت عن هذه الأجهزة مشاهد لها، وتبت إلى الله، وقد اشتريت ولله الحمد قطعة أرض لبناء مسجد عليها، وأحتاج إلى مبلغ من النقود لتسديد باقي ثمن الأرض.

استفساري: هل أبيع هذه الأجهزة ومن ثمنها أدفع لمن عمر أرض المسجد، أو المساعدة في عملية بناء المسجد، وإذا بعت هذه الأجهزه لمن أبيعها؟ ومعلوم أن ما يعرض في هذه الأجهزة غالبا شر.

ج: يجوز أن تبقي جهاز التلفزيون وجهاز الفيديو في بيتك إذا استطعت أن تضبط نفسك، فتقصرها على سماع المحاضرات الدينية والعلمية النافعة، وقراءة القرآن والنشرات التجارية، والأخبار السياسية، ونحو ذلك من الأمور المباحة، وإن لم تستطع ذلك فلا تبعه؛ لأن الغالب على من يشتري ذلك منك أن يستعمله في اللهو وسائر ما يستعمل فيه من المحرمات، بل أتلف ما لديك من ذلك تخلصا من الشر، ولك الأجر، لكن إن وجدت من يغلب على ظنك استعماله لهما في المباح فلا بأس ببيعهما عليه.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 13، ص 46 (SanadKitab #8381, hlm. urut 9176)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.