Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 1, halaman 707

  1. المجلد الأول (العقيدة ١)
  2. العقائد
  3. التصوير
  4. تعليق الصور بالحائط أو جدران المنازل

السؤال الثالث من الفتوى رقم (٢٩٦١) :

س٣: ما حكم الإسلام في تعليق الصور بالحائط أو جدران المنازل؟

ج٣: تصوير ذوات الأرواح حرام وتعليقها على جدران المنازل حرام؛ لما ثبت في ذلك من الأحاديث الصحيحة الدالة على تحريمها وتحريم اتخاذها، من ذلك قوله ﷺ: «أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون (١) » متفق عليه، وقوله لعلي ﵁: «لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته (٢) » رواه مسلم.

وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 1، ص 707 (SanadKitab #8381, hlm. urut 919)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.