Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 13, halaman 54

  1. المجلد الثالث عشر (البيوع ١)
  2. البيوع
  3. شروط البيع
  4. آلات اللهو

الفتوى رقم (٦٩٠٧)

س: لقد لمسنا فيك تحري الصدق في فتواك وقول الحق، ولذلك نرجو توضيح تلك المسألتين؛ لأنه قد وجدنا فيهما إختلافا بين الإباحة والتحريم، ولكثرة تعرض المسلمين لهما.

ولكم جزيل الشكر:

أ- التجارة في العطور الكحولية، واستعمالها إذا كانت نسبة الكحول كبيرة أو بسيطة جدا.

ب- وكذا تجارة المصاحف.

ج: أولا: إذا كانت نسبة الكحول بالعطور بلغت درجة الإسكار بشرب الكثير من تلك العطور، فالشرب من تلك العطور محرم، والاتجار فيها محرم، وكذا سائر أنواع الانتفاع؛ لأنها خمر، سواء كثر أم قل، وإن لم يبلغ المخلوط من العطور بالكحول درجة الإسكار بشرب الكثير منه جاز استعماله والاتجار فيه؛ لقول النبي ﷺ: «ما أسكر كثيره فقليله حرام (١) » .

ثانيا: الاتجار في المصاحف جائز؛ لما فيه من التعاون على

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 13، ص 54 (SanadKitab #8381, hlm. urut 9190)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.