Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 13, halaman 64

  1. المجلد الثالث عشر (البيوع ١)
  2. البيوع
  3. شروط البيع
  4. آلات اللهو

السؤال الرابع من الفتوى رقم (٣٢٠١) :

س٤: هل يجوز أن أشتري لوالدي التبغ -الدخان- وقد أمرني بشرائه له؟

ج٤: لا يجوز أن تشتري لوالدك شيئا استعماله محرم، سواء كان دخانا أم أفيونا أم حشيشة أم خمرا ... أو غير ذلك، ولو أمر بذلك؛ لما ثبت من قول النبي ﷺ: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق (١) » ، وقوله: «إنما الطاعة في المعروف (٢) » ، وعليك أن تنصحه، وتعتذر له بأسلوب حسن عن شرائه.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 13، ص 64 (SanadKitab #8381, hlm. urut 9206)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.