السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٩٧٤) :
س٣: هل يجوز بيع الذهب على شكل صورة مثل صورة الحيوان، وبيع العملة الذهبية التي فيها نصف صورة إنسان؟
ج٣: بيع صور ذوات الأرواح وشراؤها محرم؛ لما ثبت عن رسول الله ﷺ أنه قال: «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام (١) » متفق عليه ولما قد يسببه ذلك من غلو في