Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 13, halaman 73

  1. المجلد الثالث عشر (البيوع ١)
  2. البيوع
  3. شروط البيع
  4. بيع النجس

السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٩٧٤) :

س٣: هل يجوز بيع الذهب على شكل صورة مثل صورة الحيوان، وبيع العملة الذهبية التي فيها نصف صورة إنسان؟

ج٣: بيع صور ذوات الأرواح وشراؤها محرم؛ لما ثبت عن رسول الله ﷺ أنه قال: «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام (١) » متفق عليه ولما قد يسببه ذلك من غلو في

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 13، ص 73 (SanadKitab #8381, hlm. urut 9222)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.