Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 13, halaman 138

  1. المجلد الثالث عشر (البيوع ١)
  2. البيوع
  3. شروط البيع
  4. بيع العينة

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٦٨٨٢) :

س٢: شخص باع خمسا من الإبل بـ ٧٥٠٠٠ ريال دينا، لأجل معلوم، وباعها المدين بثمن قدره ٤٠٠٠٠ ريال، وقد اشتراها صاحبها الأول مرة أخرى من الشخص الآخر بمبلغ ٤٢٠٠٠ فهل هذا البيع صحيح وكذلك الشراء لصاحبها الأول أم لا؟

ج٢: إذا كان الأمر كما ذكر ولم يكن هناك حيلة للتوصل للربا فلا حرج.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 13، ص 138 (SanadKitab #8381, hlm. urut 9345)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.