Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 13, halaman 143

  1. المجلد الثالث عشر (البيوع ١)
  2. البيوع
  3. شروط البيع
  4. بيع العينة

الفتوى رقم (٢٠١٣٧) :

س: أفيدكم أني بعت غنم لمدة سنتين على رجل، على أن يدفع لي في السنة الأولى ٦٠ ألف ريال، والباقي في السنة الثانية، والآن مضى عشرون (٢٠) شهرا، ولم يسددني إلى الآن، علما بأن الغنم ما زالت عنده، وأنا مساعدة له رضيت أن يسددني من الغنم نفسها بعد أخذ الحكم من فضيلتكم، علما بأن سعر الغنم في السوق يساوي (٦٠٠) ريال للرأس الواحد تقريبا، وأنا سوف آخذها على (٩٠٠) ريال للرأس الواحد، وأنا بهذا آمل من فضيلتكم أن تشرحوا لي حكم هذا الأمر هذا ولكم مني فائق الاحترام والتقدير.

ج: لا مانع من شراء غنمك التي بعتها قبل ذلك، ولم

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 13، ص 143 (SanadKitab #8381, hlm. urut 9354)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.