Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 13, halaman 165

  1. المجلد الثالث عشر (البيوع ١)
  2. البيوع
  3. بيع الدين
  4. البيع بالثمن المؤجل أكثر من الثمن الحال

تسدد بعد ١٢ شهرا، على أن تشير الشركة في عقد البيع أنه في حالة قيام العميل بالسداد خلال ٦ شهور فقط من استلام البضاعة فإن الشركة تعطيه خصما (أو تطبق تسعيرة أخرى بحيث يكون ثمن السلعة فقط ٩٠ ريال) .

ج: لا بأس بالبيع بالثمن المؤجل الذي يكون أكثر من الثمن الحال، ولكن لا بد أن يكون الثمن معلوم المقدار، ويكون الأجل معلوما، محددا عند عقد البيع، أما ما ذكر في السؤال: بأن الشركة تضع آجالا للبيعة الواحدة مختلفة القيمة، ولا يتم العقد على البت على واحد منها فهذا بيع غير صحيح؛ لعدم تحديد الأجل في العقد، ولأنه يشبه ربا الجاهلية؛ لأنهم متى حل الأجل الأول ولم يوف زادوا في المال وزادوه في الأجل.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 13، ص 165 (SanadKitab #8381, hlm. urut 9388)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.