Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 13, halaman 167

  1. المجلد الثالث عشر (البيوع ١)
  2. البيوع
  3. بيع الدين
  4. تمويل شركة بناء بيت بمواد ليست عندها

وتقبضها هذه الشركة ثم تبيعها عليك فلا بأس بذلك. أما إن كنت تأخذ المواد من هذه المحلات، وشركة الراجحي تسدد عنك قيمتها ثم تستردها منك بزيادة فهذا حرام؛ لأنه قرض بشرط الزيادة، وهو ربا، وقد قال الله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ (١) وقال ﷺ: «لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه (٢) » .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 13، ص 167 (SanadKitab #8381, hlm. urut 9392)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.