Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 13, halaman 196

  1. المجلد الثالث عشر (البيوع ١)
  2. البيوع
  3. الشروط في البيع
  4. عرض سلعة بسعرين والافتراق دون تحديد لأحدهما

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٨٧٧٩) :

س٢: في البيع يقول صاحب المبيع: هذا المبيع لك بعشرة ريالات موجلا، وبخمسة ريالات في اليد، والمشتري يأخذ ويمشي. فالبايع ما يدري أهو اشترى يدا أو مؤجلا، أرجو من حضرتكم الجواب.

ج٢: إذا كان الواقع كما ذكرت فلا يجوز البيع؛ لأنه من

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 13، ص 196 (SanadKitab #8381, hlm. urut 9448)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.