Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 13, halaman 217

  1. المجلد الثالث عشر (البيوع ١)
  2. البيوع
  3. الخيار في البيع
  4. تبيين البائع العيب للمشتري

المادي كما أن الشركة المصنعة تعطي لكل مشتري ضمانا مدة من الزمن، أو عددا من الكيلو مترات، كما هو متعارف عليه لدى الوكالات، تضمن فيه أي خراب في الصنع للسيارات الجديدة، والحاصل في الوكالة هو الاتفاق مع العميل على تغيير القطع من حساب الضمان، فمثلا:

تكون الماكينة بها خلل بسيط يمكن إصلاحه، فيتفق مسئولو ورشة الوكالة مع العميل باستبدال ماكينة سيارته التي بها الخلل بأخرى جديدة، على أن يدفع نصف ثمن الماكينة الجديدة، ويتم تركيب ماكينة جديدة لسيارته، ويتم حساب قيمتها كاملة وأجرة التركيب من الضمان المعطى من الشركة المصنعة للعميل، ثم يقومون أيضا ببيع الماكينة المستعملة للغير دون علم الشركة المصنعة والعميل، فتكون الخسارة على الشركة المصنعة.

والسؤال هو: هل عملي في هذه الفترة الماضية مع هذه الوكالة حرام، وما حكم رجوعي للعمل بها مرة أخرى، وهل القيام بهذه الأعمال سواء فيما يتعلق بقطع الغيار أو قسم الضمان يدخل في منطوق الآية الشريفة، وهل سكوتي عن ذلك مشاركة لهم، أم أنه يجب علي أن أبلغ الجهات المسئولة بالدولة عن هذه الأعمال من عدمه؟ حيث لا زالت هذه الأعمال مستمرة، وقد نصحتهم فناصبوني العداء. أفتوني جزاكم الله خيرا.

ج: هذه التصرفات غش وخيانة، وكذب وخداع، وكل هذه الأمور محرمة بنص الكتاب والسنة، ومتى كان العمل كذلك

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 13، ص 217 (SanadKitab #8381, hlm. urut 9485)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.