Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 13, halaman 222

  1. المجلد الثالث عشر (البيوع ١)
  2. البيوع
  3. الخيار في البيع
  4. الغش في البيع

مزارع، ثم أبيع زرعي على أخي في ثمن معلوم، مقداره ١٠٠٠٠ ريال مثلا، ثم أخي يأخذ مني الشهادة التي عندي من الزراعة، ويحط مع زرعي هذا القليل عيش كثير من مزرعته، يملأ سيارة كبيرة (سكس) أو عايدي أو تريله، ثم يسلمه لمطاحن الدقيق هو، وشهادته في اسمي، علما أنني بايعه في المبلغ المذكور عشرة آلاف ريال (١٠٠٠٠) ، فهل هذا يجوز لي أم هذا من التحيل الممنوع والكذب على الحكومة؟ أرجو الإجابة في أسرع وقت ممكن إن شاء الله؛ لأن الحاجة إلى ذلك ماسة، وأكثر المزارعين واقعين في هذا، وحجتهم يقولون: ما فيه بأس، البائع يأخذ القيمة في سعر معلوم، والشاري تنفعه الشهادة، ولا على البائع مضرة.

ج: إذا كان الأمر كما ذكر فلا يجوز؛ لما فيه من الغش والكذب.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 13، ص 222 (SanadKitab #8381, hlm. urut 9494)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.