Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 13, halaman 224

  1. المجلد الثالث عشر (البيوع ١)
  2. البيوع
  3. الخيار في البيع
  4. بيع الطعام المتبقي في المطعم خلافا للأنظمة

البيوت ليلا في تلك الساعة حرجا كبيرا، ولو قلتم: احفظوه كما حفظتم غيره نقول: إنني صاحب دراسة ومسئولية، ولو قمنا بحفظه لأكثر من ١٥ ساعة (لفترة العصر) لسبب لنا مشاكل كثيرة مع المسئولين في البلدية، وأيضا إن هذا النوع ليس كغيره في سرعة العطب كما ذكرنا آنفا، يتغير شكله لا طعمه بالحفظ (تكسر حبة الأرز) فلا يصلح للبيع. والسؤال هنا: هل علي شيء أو يلحقني إثم برمي الطعام في الزبالة؟

أفتونا جزاكم الله خيرا، ودلونا على الطريقة السليمة التي لا توقعنا في الإثم حتى يرضى عنا خالقنا ويبارك لنا في رزقنا وطعامنا.

ج: ما يتبقى في المطعم من الطعام واللحم الصالح للأكل، وتمنع البلدية من بيعه؛ فلا يجوز بيعه ولا يجوز إهداره ما دام يمكن الانتفاع به، وذلك بأن يعطى للمحتاجين على وجه الصدقة، إما بإيصاله إليهم مباشرة أو عن طريق الجمعية الخيرية.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 13، ص 224 (SanadKitab #8381, hlm. urut 9497)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.