Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 13, halaman 229

  1. المجلد الثالث عشر (البيوع ١)
  2. البيوع
  3. الخيار في البيع
  4. احتساب الجزار وزن الكيس ضمن وزن اللحم

الفتوى رقم (٢٠٠٧١)

س: أملك محلا لبيع اللحم بالتجزئة، (جزار) ، وفي حقيقة الأمر وقع علي الالتباس في عملية الميزان، ويعلم الله وحده أنني لا أبغي سوى وجهه الكريم، فتجارتي نظيفة ومقيدة بجميع أحكام الشرع، ومشكلتي تتمثل في أنني أملك ميزانا إليكترونيا، دقة وزنه (الوزن الأدنى) ٥ غرامات، نحن نبيع اللحم بورق مخصص له، ثمن هذا الورق ٣٥ دج (دينار جزائري) د ١ كيغ، ثم نقطعه إلى عدة أجزاء، حيث يصل وزن الورقة الواحدة من ٨٥ غ-٢٠ غ.

١ كغ ورق الثمن سواءه ٣٥ دج.

١ كغ ورق-٣٥ ورقة (ذات وزن ٢٠ غ) وعندما نبيع اللحم ثمن ١ كغ هو ٤.٢٠ دج، وبالطبع نستخدم ورقة مع هذا اللحم، فالقضية تكمن هنا أثناء عملية وزن اللحم بالورق، يصير ثمن الورق مثل ثمن اللحم، أي ١ كغ ورق= ٤.٢٠ دج، ولنجري عملية حسابية بسيطة ١ كغ ورق-٥٠ ورقة، ثمن ١ كغ ورق عند الشراء-٣٥ دج= ثمن الورقة الواحدة ٥.٧٥ دج ثمن ١ كغ ورق بعد عملية الميزان-٤.٢٠ دج= ثمن الورقة الواحدة ٨٤٠ دج، والكارثة هنا ثمن شراء

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 13، ص 229 (SanadKitab #8381, hlm. urut 9507)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.