Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 13, halaman 256

  1. المجلد الثالث عشر (البيوع ١)
  2. البيوع
  3. بيع ما لا يملك
  4. شراء البضاعة وبيعها قبل دفع قيمتها

السؤال الثالث والعشرون من الفتوى رقم (١٩٦٣٧)

س٢٣: اشترى أحد بضاعة، وقبل أن يدفع القيمة جاء آخر وقال له: خذ هذا الربح وأنا أقوم بدفع القيمة، فهل له أن يأخذ الربح أو أن يمتلكها أولا، ومن ثم يبيعها؟

ج٢٣: من اشترى بضاعة وقبضها وحازها بعد تمام البيع، فله أن يبيعها بربح، ويستلم الربح ولو لم يسلم قيمة المبيع للبائع، ويقوم المشتري الثاني بدفع القيمة للبائع.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 13، ص 256 (SanadKitab #8381, hlm. urut 9558)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.