Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 13, halaman 260

  1. المجلد الثالث عشر (البيوع ١)
  2. البيوع
  3. بيع ما لا يملك
  4. باع البائع بضاعة ليست عنده وذهب ليشتريها من السوق

س٢: جاءني زبون وطلب مني بضاعة معينة، وهي ليست موجودة عندي، بل هي موجودة عند محل آخر، وسعرها عند المحل الآخر مثلا ١٠٠ ريال، فقال لي المشتري بعد ما طلب: كم سعرها؟ قلت له: أبيعها بـ ١٥٠ ريال، فقال المشتري: لا مانع، آتني بها، فإذا اشتريت أنا هذه البضاعة بـ ١٠٠ ريال، وبعته إياها بـ ١٥٠ ريال، هل هذا جائز؟ أو طلبت منه إعطائي مبلغ المبيع وهو ١٥٠ ريال، وقمت بشراء البضاعة بـ ١٠٠ ريال،

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 13، ص 260 (SanadKitab #8381, hlm. urut 9566)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.