Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 13, halaman 276

  1. المجلد الثالث عشر (البيوع ١)
  2. البيوع
  3. الربا
  4. بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا أو مؤجلا

السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم (٦٩٠٤)

س ٢، ٣: هل يجوز أن يعطي الرجل ٤٠ من الغنم، على أن ترد له بعد ٤ سنوات ٨٠ من الغنم مقسطة على أربع سنوات أخرى، كل سنة يؤدي منها ٢٠ رأس؟ وهل في هذا ربا، وإن كان ربا فماذا نعمل بما سلف جزاكم الله خيرا؟

هل يجوز بيع تيس باثنين من الماعز حالا أو مؤجلا؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.

ج٢، ٣: يجوز بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا ومؤجلا؛ لما أخرج الإمام أحمد وأبو داود، عن عبد الله بن عمرو رضي الله

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 13، ص 276 (SanadKitab #8381, hlm. urut 9586)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.