Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 13, halaman 283

  1. المجلد الثالث عشر (البيوع ١)
  2. البيوع
  3. الربا
  4. بيع الأحجار الكريمة بعضها ببعض متساويا أو متفاضلا

وسدد خطاكم.

ج: إذا كان الأمر ما ذكر فلا بأس بالمعاملة المذكورة؛ لأن الألماس والأحجار الكريمة لا يجري فيهما الربا إذا بيع بعضهما ببعض متساويا أو مع زيادة.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 13، ص 283 (SanadKitab #8381, hlm. urut 9598)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.