الفتوى رقم (١٦١٨٠)
س: كثيرا ما تردنا أسئلة عن حكم أخذ البنوك مبلغ عشرة ريالات مقابل إعطاء الفرد راتبه، بمعنى: أن الفرد يعطى شيكا براتبه من قبل الفرع المالي على بنك الرياض، فرع المدينة
Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الفتوى رقم (١٦١٨٠)
س: كثيرا ما تردنا أسئلة عن حكم أخذ البنوك مبلغ عشرة ريالات مقابل إعطاء الفرد راتبه، بمعنى: أن الفرد يعطى شيكا براتبه من قبل الفرع المالي على بنك الرياض، فرع المدينة
Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 13، ص 286 (SanadKitab #8381, hlm. urut 9605)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.