Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 13, halaman 320

  1. المجلد الثالث عشر (البيوع ١)
  2. البيوع
  3. أكل الربا لمبرر
  4. الشهادة على عقد الربا

تسلمت من النصراني (٤٠٠٠) جنيه على دفعات، وباقي (٥٠٠) جنيه وعدني أنه سوف يسلمها لي آخر الشهر، ولكن ما يشغلني هو هل لي حق التصرف في المبلغ الزائد وهو (١٠٠٠) جنيه، أم يعتبر ربا؟ هل لي الحق في الاستفادة منه في موضوعات خيرية مثل تجهيز أخت من البنات مقبلة على الزواج مثلا؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.

ج: إذا كان الواقع كما ذكر؛ حرم عليك أخذ ألف الجنيه الزائد على حقك؛ لأنه من الربا المحرم بالكتاب والسنة وإجماع أهل العلم، ووجب رد ما وصل إليك من الزيادة إليه ولو زادت الأسعار.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 13، ص 320 (SanadKitab #8381, hlm. urut 9657)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.