Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 13, halaman 322

  1. المجلد الثالث عشر (البيوع ١)
  2. البيوع
  3. أكل الربا لمبرر
  4. شراء السند المؤجل

شراء السند المؤجل

الفتوى رقم (٥٣٤٨)

س: أفيدكم بأنني اشتريت سندا من رجل يدعى (م. م. ي) ، يحمل مبلغا قدره ٧٠٠٠٠٠ ريال مؤجلة، بمبلغ قدره ٣٠٠٠٠٠ ريال نقدا، ومن علم موضوعي قال: هذا ربا أو حرام. فأرجو من فضيلتكم إفتائي وإفتاء زميلي وأمرنا بالحق ونهينا عن الباطل، حيث قلت لزميلي: هذا ما يجوز حسب ما سمعت، ورفض، علما أنني لم أستلم المبلغ المؤجل.

ج: لا يجوز شراء السند المذكور والذي يحمل مبلغا قدره ٧٠٠٠٠٠ سبعمائة ألف ريال مؤجلا، بمبلغ ثلاثمائة ألف ريال ٣٠٠٠٠٠ نقدا؛ لأن هذا من الربا وهو محرم، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ (١) ﴿فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ (٢)

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 13، ص 322 (SanadKitab #8381, hlm. urut 9662)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.