Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 13, halaman 351

  1. المجلد الثالث عشر (البيوع ١)
  2. البيوع
  3. الإيداع
  4. إيداع الرجل ماله في البنك خوفا عليه

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٤٩٩٧)

س٢: هل إيداع المال عند البنوك التي تتعامل بالربا جائز إذا خاف المسلم على ماله، وما حكم التعامل مع تلك البنوك الربوية في المعاملات غير الربوية؟ مثال: تحويل المبالغ إلى الخارج والداخل، حيث إن فيه مصلحة لنا (المسلمين) محتكرة من قبل تلك البنوك.

ج٢: أولا: إيداع المال في البنوك التي تتعامل بالربا لا يجوز، وإن لم يؤخذ عليها فائدة، لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ (١) إلا إذا خاف المسلم على ماله الضياع، ولم يجد سبيلا إلى حفظه إلا إيداعه في بنك ربوي؛ فيرخص له في ذلك بلا فائدة على هذه الوديعة؛ ارتكابا لأخف الضررين وتفاديا من أشدهما.

ثانيا: التعامل مع البنوك الربوية بمعاملات مباحة كتحويل

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 13، ص 351 (SanadKitab #8381, hlm. urut 9717)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.