Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 13, halaman 376

  1. المجلد الثالث عشر (البيوع ١)
  2. البيوع
  3. الإيداع
  4. الإيداع في البنوك الربوية عند الضرورة

الفتوى رقم (١٨٧٥٢)

س: للمركز عدد من الحسابات لدى أحد البنوك، منها حساب نهاية الخدمة للموظفين، مودع فيها مبالغ نقدية، وقد دأبت البنوك بما فيها البنك الذي نتعامل معه على إعطاء المودع عائدا نقديا على المبالغ المودعة بنسب متفاوتة، تختلف باختلاف حجم الودائع، ومدد ربطها، وكذلك تقوم بتقديم تسهيلات على شكل قروض ميسرة، أو تمويل برامج تدريبية، أو المشاركة في مشاريع تطويرية في الجهة المودعة، وفي هذا الإطار حصل المركز على ما يزيد على الثلاثمائة ألف ريال في نحو عام، ويمكن أن يرتفع هذا العائد في حال استمراره. فما الذي يرى سماحتكم أنه ينبغي علينا فعله حاضرا ومسقبلا تجاه هذا الأمر؟ مع العلم بأن البنك يستفيد من ودائعنا أكثر مما نستفيد، وتركه للبنك يضاعف استفادته، ونرى أن المركز أولى بهذا العائد إذا كان مشروعا لسد بعض النقص في الإيرادات أو الإنفاق في بعض أوجه الاحتياج.

ج: لا يجوز الإيداع عند البنوك الربوية، إلا عند الضرورة، فإذا اضطر المسلم إلى الإيداع فيها من أجل الحفظ جاز، وحرم

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 13، ص 376 (SanadKitab #8381, hlm. urut 9765)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.