Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 13, halaman 384

  1. المجلد الثالث عشر (البيوع ١)
  2. البيوع
  3. الإيداع
  4. التعامل مع أكثر من بنك عند الضرورة

ضيقة ما تقتضيه المصلحة، وذلك للتسهيل؟

ج: أولا: يحرم الإيداع في البنوك الربوية إلا عند الضرورة وبدون فائدة.

ثانيا: عند تبديل العملات الأجنبية بعملات محلية لدى البنك، واشتراط فتح حساب عنده آخر لا يجوز؛ لأن في ذلك اشتراط عقد في عقد، وقد نهى النبي ﷺ عن بيعتين في بيعة، وقال: «لا يحل سلف وبيع (١) » .

ثالثا: التعامل مع أكثر من بنك عند الضرورة وبدون فائدة لا مانع منه.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 13، ص 384 (SanadKitab #8381, hlm. urut 9775)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.