Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 13, halaman 387

  1. المجلد الثالث عشر (البيوع ١)
  2. البيوع
  3. الإيداع
  4. أخذ قرض ربوي من البنك لأجل الزواج

الفتوى رقم (٨٣٥٦)

س: لقد تزوجت وعقدت عقد النكاح قبل عام من هذا التاريخ، وأرغب أن أزفها إلى منزلي، ولكن يتطلب قبل ذلك المهر الذي اشترطه والدها علي، وهو مبلغ كبير، ما بين مهر لوالدها وشرط لها، وحيث إن ظروفي الوقت الراهن لا تساعدني على أن أزفها إلى منزلي، وحيث تقدمت إلى أحد البنوك لكي يقدموا لي قرض، وأقوم بسدادها بموجب أقساط، فأفاد بأنه سيأخذ عليه نسبة من هذا المبلغ الذي سوف يقرضه لي، وأنا في أمس الحاجة لذلك المبلغ، وكذلك رغبة مني في سرعة الزواج حتى أسد حاجتي، ولا أنظر إلى الغير، آمل إفادتي جزاكم الله خيرا.

ج: لا يجوز لك هذا القرض، وليس ما ذكرت من حاجتك إلى المهر مبررا لأخذك قرضا بنسبة ربوية من البنك أو غيره، وعليك تقوى الله، فإنه من يتق الله يجعل له مخرجا، ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. نسأل الله أن ييسر أمرك، ويفرج كربك، ويغنيك عن الحرام بالحلال.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 13، ص 387 (SanadKitab #8381, hlm. urut 9781)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.