Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 13, halaman 402

  1. المجلد الثالث عشر (البيوع ١)
  2. البيوع
  3. الإيداع
  4. أخذ الفوائد الربوية للإنفاق على مصاريف الزواج

تتعامل بالربا، وفي خلال مدة معلومة كون ربحا من هذه الأموال، وإنه يتشكك من هذا الربح، ويريد أن يعطيه لي لأنفقه على مصاريف الزواج. فهل -سماحتكم- هذا يعتبر حلالا لي ولا نأخذ عليه ذنبا يوم القيامة، أم الأفضل أن أجعل من راتبي الحكومي مقدارا بسيطا من المال لأنفقه على الفقراء كل شهر حتى ينتهي مبلغ المال الذي أخذته من أخي؛ لأجل الزواج، أي لو أعطاني مبلغ ٢٠٠٠ جنيه أقوم أنا بدفع ١٠ جنيه للفقراء شهريا حتى يأتي وقت ويكون مجموع المبلغ الذي أنفقته على الفقراء هو ٢٠٠٠ جنيه؛ حتى لا أرتكب ذنبا يوم القيامة؛ لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا؟ أفيدونا أفادكم الله.

ج١: لا يجوز لك أخذه إلا إذا كنت فقيرا، وإن أخذته وأنت غني لزمك إنفاقه في وجوه البر.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 13، ص 402 (SanadKitab #8381, hlm. urut 9802)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.